العمرة

(إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكراً عليم)

عمرة ميسرة بكل راحة وطمأنينة​

نوفر لك برامج عمرة متكاملة تشمل التأشيرات، حجوزات الفنادق القريبة من الحرم، المواصلات المريحة، والإرشاد الديني، لضمان رحلة روحانية لا تنسى.

خدمات راقية – أسعار مميزة – دعم متواصل

كيفية اداء العمرة بالتفصيل

كيفية أداء العمرة

إن للعمرة أركاناً لا بدّ من تحقّقها والقيام بها، إلّا أنّ علماء المذاهب الفقهية الأربعة تعددت أقوالهم في تحديدها مع اتّفاقهم بأنّ الإحرام يقدّم على جميع الأعمال، وفيما يأتي بيان ذلك:
القول الأول: ذهب المالكية والحنابلة إلى القول بأنّ للعمرة ثلاثة أركان؛ وهي: الإحرام، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة.

القول الثاني: ذهب الشافعية إلى القول بأن العمرة قائمةً على خمسة أركان، وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، وحلق أو تقصير الشعر، والترتيب بين الأركان.

القول الثالث: ذهب الحنفية إلى اعتبار أن للعمرة ركناً واحداً يتمثّل بالإتيان بأربعة أشواطٍ فأكثر من الطواف، واعتبروا أن الإحرام للعمرة شرطٌ لها، أما السعي بين الصفا والمروة والتحلّل من الإحرام فمن الواجبات.

 

الإحرام

للإحرام شروطٌ ومُستحباتٌ فيما يأتي بيانها:

شروط الإحرام

يُشترط لصحة الإحرام الإسلام والنية.

مستحبات الإحرام

يسنّ للاستعداد للإحرام بالعمرة الاغتسال بأي كيفيةٍ كانت، وقصّ الشارب والأظافر، والأخذ من شعر الإبط، كما يُسنّ التطيّب في البدن فقط دون أن يمسّ الطيب شيئاً من الثوب، ويُسنّ أيضاً لبس ملابس الإحرام؛ وهي الإزار والرداء، والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين مغسولين. كما يسنّ لبس النعل*، وصلاة ركعتين بنية سنة الإحرام، ويُسنّ للرجل رفع صوته بالتلبية، أمّا المرأة فتخفض صوتها بها مع الاستمرار بها إلى حين البدء بالطواف، ويجوز للمُحرم خلع ملابس الإحرام أو تغييرها، أمّا المرأة فيجوز لها لبس ما شاءت من الثياب.

 

محظورات الإحرام

حرّم الإسلام على المعتمر بعد إحرامه فعل بعض الأمور المُباحة عادةً، وهي ما تُسمّى بِمحظورات الإحرام، وهذه المحظورات منها ما هو خاصٌ بالرجال، ومنها ما هو مُتعلقٌ بالنساء، ومنها ما هو مُشتركٌ بينهما، وبيانها فيما يأتي:

المحظورات المُشتركة بين الرجال والنساء:

وهي: حلق شعر الرأس أو نتفه أو قَصّه؛ لقوله -تعالى-: (وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ*)، وكذلك إزالة باقي شعر الجسم قياساً على شعر الرأس.

مسّ الطيب، فيحرم على المُحرم وضع العطر على بدنه أو على ملابس الإحرام؛ لقول النبي في الرجل الذي مات مُحرماً: (اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ*، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، ولَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، ولَا تُخَمِّرُوا* رَأْسَهُ، ولَا تُحَنِّطُوهُ*، فإنَّ اللَّهَ يَبْعَثهُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا).

عقد النكاح، فلا يجوز للمُحرم أن يبرم عقد الزواج لنفسه أو لغيره وكالةً؛ لقول النبي: (إنَّ المُحرمَ لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ).

قتل صيد البر أو الإعانة على صيده، أمّا صيد البحر فيجوز؛ لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا).

المُباشَرة* سواءً أكانت باللمس أو التقبيل بشهوةٍ، وكذلك الجِماع.

المحظورات الخاصة بالرجال:

وهي: تغطية الرأس أو بعضه إلّا لعذرٍ، وأمّا الاستظلال بشيءٍ كالمظلّة فإنّه جائزٌ.

لبس المخيط والمحيط، وهو اللباس المُعتاد كالقميص والإزار والخفّ الذي يغطّي الكعبين، وقد سئل النبي عن صفة لباس المُحرم فقال: (لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ).

المحظورات الخاصة بالنساء:

وهي لبس النقاب أو البُرقع أو القُفازين، ويجوز للمرأة إنزال شيءٍ على وجهها لئلا يراها الأجانب حتى وإن مسّ وجهها عند المالكية والحنابلة، أمّا الحنفية والشافعية فقد اشترطوا عدم ملامسة الشيء الساتر لوجهها؛ لحديث النبي: (المُحْرِمَةُ لا تَنتقِبُ، ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ).

 

حكم ارتكاب محظورات الإحرام

من ارتكب محظوراً من المحظورات السابقة وكان عالماً بالحُرمة متعمّدا الفعل مختاراً غير مُكره؛ فتجب عليه كفارةٌ بحسب المحظور المرتكب المبيّن فيما يأتي:

كفارة المحظورات المتعلقة بالبدن وبيانها فيما يأتي:

اللباس

إن كان المحظور بلبس شيءٍ من المخيط والمحيط نهاراً كاملاً، أو تغطية الرأس أو الوجه؛ وجب على المُحرم دم عند الحنفية، وإن كان ارتكب المحظور لأقلّ من يومٍ فعليه صدقةً، ويرى الشافعي وأحمد أنّ عليه الفدية بمُجرد اللبس، بينما يرى المالكية أنّ الفدية لا تجب على من لبس شيئاً إلّا إذا وقاه من حرٍّ أو بردٍ، وإلّا فلا شيء عليه.

التطيّب

فرّق الحنفية بين التطيّب في البدن أو الثوب، فقالوا مَن طيّب بدنه كاملاً أو عضواً كاملاً وجبت عليه شاةٌ إن كان التطيّب في نفس الوقت، وإن اختلف فلكلّ طيبٍ كفارةٌ، وإن كان الطيب في أقلّ من عضوٍ فعليه صدقةً، وأمّا من تطيّب في ثوبه فعليه دمٌ بشرط أن يكون الطيب كثيراً ومستمراً لمدة يومٍ أو ليلةٍ، فإذا اختل أحد هذه الشروط فعليه صدقةٌ، في حين يرى جمهور الفقهاء الفدية بمجرد التطيّب ولم يقيدوه بشيءٍ.

تقليم الأظافر

ذهب الحنفية إلى أنّ من قَلّم جميع أظافره في وقتٍ واحدٍ تجب عليه شاةٌ، وإن قصّ أظافره في أوقاتٍ متفرّقةٍ تجب عليه صدقةٌ لكلّ ظفرٍ، وأمّا المالكية فذهبوا إلى أنّ من قلّم ظفراً واحداً دون معنى؛ كالترفيه والعبث، فيجب عليه التصدّق بالطعام، وإن قصّ ظفرين في مجلسٍ واحدٍ فعلية فدية، أمّا الشافعية والحنابلة فقالوا بأنّ الفدية تجب بقصّ ثلاثة أظافر وأكثر في مجلسٍ واحدٍ.

إزالة الشعر

ذهب الحنفية إلى أنّ الفدية تجب على المُحرم الذي يحلق رُبع رأسه فأكثر؛ وذلك لأنّ الربع يقوم مقام الكل، وأقل من ذلك فيه صدقة، بينما فرّق المالكية بين القصد وعدمه، فقالوا: من حلق دون قصد إزالة الأذى فعليه صدقة، وإن كان قاصداً فعلية الفدية. أمّا إن بلغ الحلق اثنتي عشر شعرةً فيجب فيهنّ الفدية بأي حالٍ، وكفارة المحظورات المتعلقة بالبدن على التخيير؛ إمّا بذبح شاةٍ أو التصدّق بثلاثة آصع على ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وذهب الشافعي وأحمد إلى القول بوجوب الفدية بحلق ثلاث شعراتٍ أو الرأس بكامله إن اتّحد الزمان والمكان.

كفارة قتل الصيد

ذكر الله جزاء قتل الصيد بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا)، وقد اتفق الفُقهاء على أنّ من قتل الصيد خطأً فعليه فديةٌ كالمُتعمّد. والكفارة تكون بذبح حيوانٍ مثل الحيوان الذي اصطاده أو بشبيهه، والتصدّق به على مساكين الحرم، أو إطعام مساكين في مكان الصيد بقيمة الحيوان، أو أن يصوم عن كل مُدٍّ يوماً، وذلك إن كان الحيوان له مثيلاً، وإن لم يكن فيجب أداء قيمته بشراء طعامٍ والتصدّق به على مساكين الحرم أو صيام يومٍ عن كل مُدٍ من الطعام.

كفارة الجِماع

ومُقدّماته قال الحنفية بفساد العمرة بالجِماع إن كان قبل الطواف، وقال المالكية بالفساد بسبب الجِماع إن كان قبل السعي، وقال كلٌّ من الشافعية والحنبالة بالفساد إن كان الجماع قبل التحلّل من العمرة، ويجب عليه عند الحنفية والحنابلة شاةً، وعند الشافعية والمالكية بقرة. كما تعددت آراء الفقهاء في المُقّدمات المباشرة المؤدية إلى الجِماع؛ كاللمس بشهوة، والمُباشَرة من غير جِماعٍ، فيجب عليه في هذه الحالة الهدي، وأمّا المُقدمات البعيدة كالنظر والفكر بشهوةٍ فذهب الحنفية والشافعية أن لا شيء عليه والحنابلة كذلك في الفكر فقط، وقال المالكية بالفساد إن نزل المني لذةً، أمّا النظر لدى الحنابلة فيجب فيه الهدي إن أدّى إلى نزول المني.


مواقيت العمرة

المواقيت المكانية

وهي الأماكن التي لا يجوز لمن أراد الحج أو العُمرة تجاوزها إلّا وهو مُحرم، وهي خمسةٌ قد حدّدها النبي بقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (وَقَّتَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قَرْنًا لأهْلِ نَجْدٍ، والجُحْفَةَ لأهْلِ الشَّأْمِ، وذا الحُلَيْفَةِ لأهْلِ المَدِينَةِ، قالَ: سَمِعْتُ هذا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وبَلَغَنِي أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ)، وجاء أنّ النبي وقّت لأهل العراق ذات عِرْق، وهذه الأسماء كانت على زمن النبي وقد تغيّرت إلى أسماءٍ أخرى؛ فذو الحُليفة يُسمّى الآن أبيار علي، وقرن المنازل يُسمّى السيل، ويَلَمْلَمْ يسمى السعدية، وذات عِرْق يسمى الضريبة، وما لم يذكره النبي من البلاد يكون ميقات أهلها الميقات الذي يمرّوا به في طريقهم أو ما يحاذيه*.

المواقيت الزمانية

تختلف العمرة عن الحج في المواقيت الزمانية؛ فالحج لا يجوز الإتيان به إلّا في أوقاتٍ مُحدّدةٍ، أمّا العُمرة فيجوز أداؤها في جميع أيام السنة، ويُستثنى من ذلك الحاجّ في أيام التشريق إذ لا يجوز له الإحرام بالعمرة. أمّا الأوقات التي حثّت الشريعة على أداء العُمرة فيها فهي: أشهر الحج، والأشهر الحُرم، وشهر رمضان، فهذه الأوقات وردت الأدلة على مُضاعفة الأجور فيها، ويجوز تكرارها في السنة الواحدة أكثر من مرةٍ.

الطواف

يُعرّف الطواف بأنّه الدوران حول الكعبة، وقد بيّن العُلماء الشروط والسنن المتعلّقة به، وهي:

شروط الطواف

أن يكون بسبعة أشواطٍ، فإن كان أقل من ذلك فلا يصحّ وتجب الإعادة، وأن تكون الكعبة إلى اليسار، وأن يُبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي عنده، وأن يكون داخل المسجد وخارج الكعبة*، وتعدّ النية شرطٌ لصحة العبادات، فلو قصد المعتمر بنيته غير الطواف لم يصحّ، ويشترط عليه ستر العورة، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وطهارة المكان والثوب.

سُنن الطواف

استقبال الحجر الأسود في بداية الطواف وتقبيله بقدر الاستطاعة، وقول: “بسم الله والله أكبر اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك مُحمد”، ويُسنّ استلام الركن اليماني دون تقبيله، والإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى وهو ما يُسمى بالرَمَل، كما يسنّ على الرجل الاضطباع*. ويُسنّ في الطواف الدعاء بما شاء العبد من الأدعية، ويسنّ له بعد الانتهاء من الطواف أن يُصلي ركعتين خلف مقام النبي إبراهيم -عليه السلام-، فإن لم يستطع جاز له الصلاة في أي مكانٍ في المسجد، يقرأ فيهما بسورة الكافرون بالركعة الأولى وسورة الإخلاص بالثانية بعد قراءة الفاتحة.


السعي بين الصفا والمروة

وهو الإسراع في المشي بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ، وهو ركنٌ من أركان العمرة، ويدل عليه قوله -تعالى-: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّـهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)، للمزيد من التفاصيل عن أوّل من سعى بين الصفا والمروة الاطّلاع على مقالة: ((أول من سعى بين الصفا والمروة)).

الحلق أو التقصير

وهو حلق شعر الرأس أو الأخذ من طوله، والحلق أفضل من التقصير؛ لقول النبي: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ).[٢٤] وجاء عن بعض الفُقهاء جواز الاكتفاء بالشعر الخارج عن حدّ الرأس، وتعددت آراء الفقهاء في الحدّ المجزئ في الحلق أو التقصير، وذهبوا في ذلك إلى عدة أقوالٍ بيانها فيما يأتي:

الرأي الأول:

ذهب كلٌّ من المالكية والحنابلة إلى القول بوجوب حلق أو تقصير جميع شعر الرأس، ولا يصحّ الاقتصار على بعضه.

الرأي الثاني:

ذهب الحنفية إلى لزوم حلق أو تقصير ربع الرأس أو أكثر، أمّا الأقلّ من ذلك فلا يجزئ.

الرأي الثالث:

قال الشافعية بأنّ الحلق أو التقصير يتحقّق بثلاث شعراتٍ وأكثر.

أذكار وأدعية العمرة

أدعية الطواف:

دعاء بدء الطواف: “بِسمِ اللَّهِ واللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ إيمَاناً بِكَ وَتَصدِيقاً بِكِتابِكَ، وَوَفاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّباعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ”.

دعاء المرور بِجانب الحجر الأسود في الأشواط الثلاثة الأولى: “اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حجاً مبروراً وذنْباً مَغْفُوراً، وَسَعْياً مَشْكُوراً”، وأمّا الأشواط الأربعة الباقية فيقول فيها: “اللَّهُمَّ اغْفِر وَارْحَمْ، وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمْ وَأنْتَ الأعَزُّ الأكْرَم، اللَّهُمَّ رَبَّنا آتنا في الدُّنْيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَقِنا عَذَابَ النَّارِ”.

ما يُقال بين الكعبة والحجر الأسود، وهو ما يُسمى بالمُلتزم: “اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حَمْداً يُوَافِي نعمك، ويكافئ مَزِيدَكَ، أحْمَدُكَ بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ ما عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ على جَمِيعِ نِعَمِكَ ما عَلِمْتُ مِنْها وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَعَلى كُلّ حالٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ على مُحَمََّدٍ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ أعِذنِي مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، وأَعِذْني مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ، وألْزِمْنِي سَبِيلَ الاسْتِقَامَةِ حتَّى ألْقاكَ يا رب العالمين”.

أدعية السعي

ما يُقال حين البدء بالسعي: “الله أكبر ثلاثاً، ثُم ولِلَّهِ الحَمْدُ، اللَّهُ أكْبَرُ على ما هَدَانا، والحَمْدُ لله على ما أولانا، لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي ويُمِيتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ على كل شئ قَدِيرٌ،لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، أنجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُون، اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: ادْعُونِي أسْتَجِبْ لَكُمْ، وَإِنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعادَ، وإنِّي أسألُكَ كما هَدَيْتِني لِلإِسْلامِ أنْ لا تَنْزِعَهُ مِنِّي حتَّى تَتَوَفَّاني وأنَا مُسْلِمٌ”.


فيديو شرح أداء مناسك العمرة

قم بتعبئة معلوماتك سوف يتم التواصل معك

Follow Us on Social Media

Open chat
Hello 👋
Can we help you?